الأربعاء، فبراير ٢٨، ٢٠٠٧


بيان حقوقي
التجريدة القادمة لفلاحى دكرنس الخميس 8 مارس 2007

أفادت مصادرنا بمحافظة الدقهلية ومنطقة دكرنس بأن مديرية أمن الدقهلية قد قررت استئناف الهجوم على عشرة من فلاحى عزبة مرشاق بمنطقة دكرنس يوم الخميس الموافق 8 مارس 2007 ، علما بأن الفلاحين العشرة سبق لمورثيهم أن دفعوا ثمن الأرض كاملا وفى مواعيدها على أربعين سنة انتهت فى عام 2004 ، كما أن هيئة الإصلاح الزراعى قد منحت زارعى الأرض بطاقات حيازة من جمعياتها الزراعية كملاك منذ توزيعها عليهم (بالتمليك) فى الستينات.
هذا وقد سبق لمديرية الأمن أن قامت بتجريدة سابقة فى 21 مايو 2006 على سبعة من الفلاحين فى نفس المنطقة وطردتهم من أراضيهم وسلمتها لورثة زينب الإتربى، وقبضت على أكثر من عشرين فلاحا وستة صحفيين منهم مصريين وفرنسيين وسويسرى وبلجيكى وأفرجت عن الأجانب منهم بعد احتجاجات شديدة اللهجة من سفاراتهم،إلا أنها أبقت على المصريين ووجهت لهم تهم مقاومة السلطات وتكدير الأمن العام
. ورغم هذا أفرجت عنهم المحكمة بلا ضمانات وحفظت النيابة التحقيق بل وأوصت بإحالة أحد ضباط الشرطة لمحكمة الجنايات لاعتدائه على أحد الصحفيين.من ناحية أخرى احتجت ثمانية عشر منظمة فلاحية دولية على عدوان الشرطة على الفلاحين وقدمت عريضة احتجاج شديدة اللهجة إلى السفير المصرى بباريس فى أعقاب الأحداث مباشرة مما دفع بالسلطات المصرية لإرجاء التجريدة القادمةإلى مارس 2007 . لذا تدعو لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى كل الشرفاء فى مصر وخارجها للتضامن مع فلاحى دكرنس لمنع طردهم من الأرض التى يزرعونها منذ عام 1964
وحتى الآن

. لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

الجمعة، فبراير ٢٣، ٢٠٠٧





صابرين
حاولت ان اعبر على هذه الصوره بالأشعار فلم استطع حتى الكلمات لم تقدر ان توصفها ،بكيت على ما لم لكن احب ان اراه فى حاتى ،وقتها تاكدت ان ما ادافع عنه لابد وان استمر فيه لا يرجعنى عنه القوى المختلفه ومهما كانت النتائج والألام التى احصدها فلن اتراجع ولن استسلم وإليكم الصوره كما رايتها على طبيعتها ولتنظر ماذا انت فاعل فى مثل هذه الأحداث وماذا انت فاعل حتى لا يتكرر مره اخرى مع احد تعرفه او معك شخصيا
صابرين
منزل من الطوب اللبن معرش ببعض أفرع الأشجار تعلوها أكوام من القش والحطب له باب خارجى يمر منه النور ليضيئه ،من الداخل عباره عن غرفه واحده وصاله بها على جانبيها كنبتين من الخشب ينام عليهما إثنين من الشباب بجوار إحداهم كرسى متحرك ليساعده على قضاء حوائجه وفى المنتصف حصيره من القش وزير معلق به إحدى الاوانى البلاستيك
بداخل الغرفه سرير عمويد تظهر عليه عوامل الزمن بكل وضوح ،ودولاب ايديل نفس مواصفات السرير بل تزيد قليلا تحفظ بداخله الملابس والأشياء المهمه ،عندما ينادى المؤذن الصلاه خير من النوم يفتح باب الغرفه لتخرج سيده هزيله الجسد ضعيفه النظر منحنيه قليلا إلى الأمام واثار الشمس على وجهها ويداها ام قدميها فقد رسم الزمن عليها ملامح الكفاح والشقاء
تلقى نظره على النائمين وتبكى فى صمت وترفع يديها للسماء وتخرج من المنزل مغلقه الباب خلفها فى هدوء ،وتعود عند اذان المغرب حامله معها قطعه من الجبن وبعض اقراص الطعميه وتضعها لهم وتتوجه لإحضار قطع باقيه من الخبز الناشف وتتركهم وتغلق عليها باب غرفتها وهكذا كل يوم ومنذ اعوام كثيره ،إلا ذلك الذى استيقظ فيه الشاب ليجد باب الغرفه مفتوح فيركب كرسيه ويتوجه لإيقاظ اخيه ليدخلا الغرفه فيجدها نائمه ويتوجه ناحيتها فى بطىء يحمل مشاعر الخوف ليجدها نائمه إلى الأبد يلتفت حوله ويفتح الدولاب وبه علبه من الصاج القديم بها ثلاث جنيهات وقطعتين معدنيه فئه العشر قروش فنظر لها ولأخيه وللسماء وبكى ................
محمود المصرى

الاثنين، فبراير ١٩، ٢٠٠٧

الحريه لمصر
اشكر الجميع على تضامنهم معى اثناء القبض على واخص بالشكر الأخ الفاضل وزميل الكفاح محمد عبد للطيف وكل من سال عنى طيله هذه الفتره واشكر كل من حاول الوصول الى سواء من اللجنه الشعبيه لدعم الإنتفاضه الفلسطينيه بالدقهليه او اعضاء شباب من اجل التغير بالمنصوره وحركه كفايه وكل فرد تضامن معى باى شكل او اسلوب فله منى جزيل الشكر والتقدير
إيمان - إخلاص - تضحيه
من اجل هذا الوطن ،ودعم حق العرب
محمود المصرى

الجمعة، فبراير ١٦، ٢٠٠٧




ندوة حزب الغد بالمنصوره
تحت عنوان
تعديل الدستور
بين إحتقار الشعب ....... وإحتكار السلطه
قام حزب الغد بالمنصوره يوم الخميس الموافق 15 / 2 / 2007 بدعوه كافه القوى السياسيه والوطنيه والشعبيه لعقد ندوه بمقر الحزب تحت عنوان تعديل الدستور بين إحتقار الشعب ...... وإحتكار السلطه وقد حضر الدعوه بعض ممثلى القوى السياسيه والشعبيه من داخل وخارج المحافظه
د / أحمد كسبه عن نقابه الأطباء بالدقهليه ، أ / يسرى جمال عن حزب الوفد بالدقهليه ،أ / محب المكاوى عن لجنه الحريات بنقابه المحامين بالدقهليه ، أ / إبراهيم ابو عوف عضو مجلس الشعب عن الإخوان ، أ / مجدى احمد حسين عن حزب العمل ، أ / سامح كمال ممثل لبعض اليسار المصرى ، أ/ محمد عرفه عن حزب الغد بالمنصوره ، م / وائل نواره عضو الهيئه العليا لحزب الغد وقد حضر بعض ممثلى للقوى الشعبيه المختلفه من بينهم أ / محمود المصرى عن اللجنه الشعبيه للتضامن مع إنتفاضه الشعب الفلسطينى بالدقهليه أ / حماده عبد اللطيف عن الكرامه أ / مصطفى خليل عن كفايه د / محمد زارع والكثير من ممثلى الصحف ، وقد إتفق كل من المحاضرين والحاضرين على بعض اليات العمل التى من خلالها يستطيع للمواطن المصرى رفض مثل هذه التعديلات شكلا وموضوعا بل رفض حتى المشاركه فى مناقشتها جمله وتفصيلا ومن بين هذه الأليات
تقديم 88 عضو بمجلس الشعب مذكرات منفرده لكل عضو على حده ترفض هذه التعديلات
تدريب المجتمع على كيفيه المواجهه وقتل حاله الخوف من جانب الأمن وتدريبهم على ثقافه التغير وإبداء الرأى ومناقشه ما له من حقوق سياسيه وإجتماعيه والمشاركه فى كافه القرارات التى تخصه
زياده وتكثيف عدد الندوات والمؤتمرات التى من خلالها تعريف المجتمع بخطوره مثل هذه التعديلات الهزليه والنتائج المترطبه عليها
تاسيس جبهه وطنيه لمناقشه ومواجهه مثل هذه الأحداث والقرارات
جمع اكبر عدد من التوقيعات على وثيقه تحت مسمى وثيقه الإنعتاق لرفض هذه التعديلات حتى يكون هناك شرعيه للمتحدثين بإسم الشعب بناء على هذه التوقعات
فى هذا الوقت العصيب التى تمر به البلاد يجب توحيد كافه الفصائل والأتجاهات حتى نخرج بالبلاد من هذه الشرنقه التى سوف تقود البلاد إلى مرحله من الضياع فى ظل إختلاف الشعب مع الحكومه مما سوف يؤدى الى المزيد من الصدامات والصراعات ولن نجنى من هذا الإختلاف الا الحصره والمراره والمزيد من إحتكار السلطه وإحتقار الشعب
محمود المصرى

الثلاثاء، فبراير ١٣، ٢٠٠٧

بمناسبه العيد القومى لمحافظه الدقهليه
اجمع شعب الدقهليه على ان اسؤ محافظ عرفته الدقهليه
احمد سعيد صوان
عندما زار الملك المبارك مدينه المنصوره عام 2005 وقبل إنتخابات الرئاسه كانت مدينه المنصوره عروس النيل بإجماع الأراء وذلك فى بدايه عهد هذا المحافظ الغير سعيد وصعد هذا المحافظ امام التلفزيون سعيد مذبهل بجوار ولى نعمته ضاربا بكل التقاليد والأعراف واضع إراده شعب هذه المحافظه تحت اقدام الملك المبارك عندما اعلن باسم 5مليون مواطن تايدهم لتجديد الثقه لهذا الملك الأن وبعد مكوثه فى حكم هذه المحافظه بالرغم من تغير محافظين اخرين لذلك اجمعت كل اراء ابناء المنصوره والمحافظه باكملها ان هذا الصوان اسؤ محافظ عرفته المحافظه بعد ان بداء الأهالى يلقبون المنصوره بغريق الطين بدل من عروس النيل لأنه لم يعد هناك شارع او ميدان إلا وإختفى منه اثر الأسفلت نتيجه لأعمال الحفر المستمره والتى تقوم بها شركه الغاز الطبيعى والذى من المفترض انها تقوم بتجديد وإصلاح كافه المناطق التى كانت تعمل بها وإعادتها افضل مما كانت وهذا ما كان ينتظره ابناء المنصوره كما حدث فى كافه المحافظات الأخرى وقد قمت بسؤال احد المختصين عن هذه الأعمال لماذا لم تقوم الشركه بسفلته الشوارع اجاب بكل ثقه بان المحافظ إتفق مع الشركه انه هو من سوف يقوم بعمليه السفلته وبكل اسف لم يحدث ذلك وإستعاض عن ذلك بالترقيع لمكان الحفر فقط وليس فى كل الأماكن بل اماكن لم تنال الحظ فى الترقيع مما ادى إلى إتلاف كامل وواضح لكافه الشوارع بمدينه المنصوره حتى وصلت الدرجه ان بعض سكان هذه الأماكن يصعب عليهم الوصول إلى منازلهم بال إلى الشارع نفسه والذى لم يعد يصلح ان يسير فيه سياره او إنسان او حتى حيوان وإليكم بعض الشوارع الرئيسيه
مدينه سندوب - مركز طلخا - المجزر - العبور - احمد ماهر - حى الجامعه - شارع الترعه - شارع جيهان - شارع المستشفى العام القديم - شارع المعهد الصحى - شارع منتصر - شارع كليه الأداب شارع النخله - الشارع الخلفى لسوق الجمله - تقسيم ساميه الجمل - تقسيم سامى الجمل - شارع مستشفى الصدر - شارع الأبرج - السلخانه - محمد فتحى - شارع بور سعيد - شارع المدير - شارع المديريه - عبد السلام عارف - مبره الشناوى - مساكن الشناوى - السلام - شارع عشره - عزبه عقل - شارع المستشفى العام الدولى - شارع نقابه الأطباء - الأتوبيس الجيد - عزبه الشال - شارع كليه الدراسات - قناه السويس - قاعود - الكفر - المضرب بجديله - مستشفى الإمام - جديله باكملها
إذا كان هذا الحال بالشوارع الرئيسيه بالمدينه فما بالكم بالشوارع الفرعيه وليكون الله فى عون سكان هذه المدينه الحزينه وليرحم الله ابنائها من هذا المحافظ الذى اودى بحياه ورونق وجمال هذه المدينه ليس ذلك كلام شخصى بل كلام كل ابناء هذه المدينه وانا واحد منهم والأن نطالبه بالرحيل بعيدا عنا ربما نستطيع إصلاح ما اتلفه هذا المحافظ
محمود المصرى


الأقصى يستغيث فهل من مجيب
منذ ما يقرب من عام وفى زياره اللجنه الشعبيه للتضامن مع إنتفاضه الشعب الفلسطينى بالدقهليه للشيخ عكرمه صبرى مفتى القدس عندما حضر للقاهره قد قام بتسليمنا مذكره بعنوان قبل ان تضيع القدس ومرفق بهذه المذكره استطوانه عليها مجموعه من الحفريات التى يقوم بها المحتل الإسرائلى تحت المسجد الأقصى والتى ارسلها معه الرائد صلاح وقد قمت بعمل مقال بنفس عنوان المذكره للإشاره إلى مايحدث هناك وإخبار الشعب المصرى والعالم العربى بما يحدث تحت مسجدنا المحرم وقتها سمعت بعض اللغو ضدى وإتهامى ببعض الأشياء الغريبه المعنى والغير مفهومه على الإطلاق اثرت فى نفسى قليلا لكن بإيمانى المطلق بالقضيه الفلسطينيه القيت بكل هذه الإتهامات خلف ظهرى وبعدها بفتره ليست بعيده وصلتى رساله من الصديق راسم عبد الواحد مدير مكتب وفا بالقدس تحت عنوان الصهاينه يختطون لهدم باب المغاربه والإستلاء على عين سلوان ومرفق بها بعض الصور لأعمال الحفر المستمره وقد قمت ايضا بكتابه مقال بنفس العنوان ونشر بعض هذه الصور وبكل اسف لا حياه لمن تنادى لأننا شعب لا يقف ولا ينتبه حتى تقوم الكارثه ونندم على سكاتنا وتكيفنا وها هى النتائج تظهر امام اعين الجميع لأقصى يضيع ونحن واقفين مازلنا صامتين نشاهد ولا نتحرك ونضع ايدينا فوق خدودنا ونبكى على اللبن المسكوب وكعادتنا نشجب وندين ولا ناذر ولا نفعل شىء حتى المقاطعه بداء الأبتعاد التدريجى عنها رحم الله شيخنا الجليل محمد متولى الشعراوى عندما قالها صريحه وواضحه امام الملك المبارك (نحن شعب سلبى ) نعم هذه هى الحقيقه التكيف والسلبيه والمصالح الشخصيه قضت تمام على النخوه وثلجت الدماء فى عروقنا واعمت ابصارنا حتى كدنا لانرا ما يحدث او نراه ولا نبالى بالنتائج اكسر حاجز الخوف من داخلك ولا تكون مسلوب الإراده
فشارك معنا لحمايه المسجد الأقصى
بالدعاء - بالمقاطعه
للمشاركه فى التضامن مع الشعب الفلسطينى والمسجد الأقصى
اللجنه الشعبيه للتضامن مع إنتفاضه الشعب الفلسطينى بالدقهليه ومقرها نقابه المحامين بطلخا كل يوم إثنين الساعه 7 مساء
من كان على حق فهو جماعه وإن كان وحده
مجموعه الحريه
إيمان - إخلاص - تضحيه
من اجل هذا الوطن ،ودعم حق العرب
محمود المصرى

الثلاثاء، فبراير ٠٦، ٢٠٠٧

الحريه لمحمود المصرى

هذه إحدى الصور التى تم إلتقاطها فى إحدى التظاهرات
وننشرها اليوم بعد إرسال مقاله قبل فوات الأوان والتى ارسلها لنا محمود المصرى من داخل السجن بعد ان تم القبض عليه يوم الأحد الموافق
3 / 2 / 2007
قبل ضياع الوقت .............؟
( لا لتعديل الدستور نعم لتعديل الماده 77 )
إلى كل شعب مصر إلى الأحرار منهم إلى من يتذوقون مراره الفقر والحرمان كل دقيقه إلى شباب مصر من العاطلين إلى كل من يخشون الغد المؤلم لهذا الوطن ،وقبل ضياع الوقت وفوات الأوان والندم بعدما لا ينفع الندم يتم الأن السعى قدم لتحقيق امنيات الملك المبارك فى تمديد الحكم وتوريثه للمدلل بمسانده ومساعده أعضاء مجلس الشعب من اصحاب المنافع والمصالح الشخصيه وذلك بالموافقه على التعديلات الهزليه للدستور المصرى مما يتماشى مع رغبات هؤلاء المنتفعين والحاكمين وذلك رغما عنا جميعا مقابل بعض المكاسب التى تعوض عليهم بمجرد الموافقه على هذه التعديلات كى يتمكن من جعل مصر مملكه فى ستار جمهوريه
كان هناك سؤال يلح على كلما تبادلت النقاش والحوار مع بعض اشخاص هذا الشعب من الذين يحصدون اكبر كم من الهموم والمشاكل الأجتماعيه والحياه المعيشيه الصعبه وكان هذا السؤال مشتركا بشكل واضح وصريح معهم جميعا بعض النظر عن ثقافاتهم وإتجاهاتهم ماذا نفعل كى لا تحدث مثل هذه التعديلات ..؟ وكيف نواجهها من اجل هذا الوطن .......؟
الذين سوف يوافقون على هذه التعديلات هم اعضاء مجلس الشعب ومن المفترض انهم ممثلى هذا الشعب وهم من يتحدثون بالنيابه عنه فى كل شىء وفى كافه القرارات والشؤن الداخليه والسياسيه لهذا الشعب ،لذلك يجب إشعارهم هم وقبل اى احد برفض الشارع والمواطن المصرى لهذه التعديلات حتى لا يتم الموافقه عليها من قبل هؤلاء النواب وهناك عده طرق تجعل صوت ونبض الشارع يصل إلى كل من تسول لهم انفسهم التلاعب بمصلحه ومستقبل هذا المواطن وهذه البلد من بينها
التوجه بعدد من افراد كل دائره يكونون من الموثوق فيهم وفى إخلاصهم لهذا الوطن بشكل مباشر إلى نائبهم وإخباره برفض هذه التعديلات وحتى إذا صوت هذا العضو بالموافقه فإن هذا التصويت يكون باطل حيث انه يخالف رغبه ابناء هذه الدائره
فى حاله عدم مثول هذا النائب لهؤلاء الأفراد يتم التوجه بشكل رسمى عن طريق كتابه بيانات يتم نشرها وتوزيعها على كل دائره وجمع اكبر عدد من التوقيعات على رفض هذه التعديلات وإرسال عده صور من هذا الرفض إلى عده إتجاهات مختلفه منها نائب الدائره - صحف المعارضه - مجلس الشعب - النائب العام - رئيس الجمهوريه
إذا استمر تجاهل رغبات هذا الشعب لبد من عمل عده تظاهرات فى كافه الدوائر وفى وقت موحد تحمل شعار موحد ( لا لتعديل الدستور نعم لتعديل الماده 77 ) حتى يعلم من يصفق لهذه التعديلات انهم لن يستطيعوا تجاهل وإستبعاد هذا الشعب فى حقه فى تقرير مصيره
اما إذا تم الموافقه على هذه التعديلات فليرحمنا الله وليسامح المتخازلين من ابناء هذا الوطن وليغفر لنا ابنائنا لما سوف
يحدث لهم ويعانونه نتيجه تخازل الضعفاء والمتكيفين مع هذا الوضع الفاسد
( من كان على حق فهو جماعه ،وإن كان وحده )
إيمان - إخلاص - تضحيه
من اجل هذا الوطن
محمود المصرى

الأربعاء، يناير ٢٤، ٢٠٠٧

كل عام وانت حر ................؟
اصر احد اصدقاء طفولتى على مقابلتى بشده ولم اكن اعرف ما سر هذا الإصرار وبالتحديد فى ذلك اليوم ولعلمه ما انا فيه فقد حدد مكان المقابله فى بلده تبعد قليلا عن مدينه المنصوره حتى اكون فى مأمن بعيد عن اعين بصاصى العائله المالكه واعوانهم وكنت انشغل بالتفكير فى سر هذا الإصرار الشديد لكن لحبى وثقتى بهذا الشخص لم اتردد ولو لحظه فى الموافقه وعندما تقابلنا ابتسم فى وجهى وإحتضننى بشده قائلا كل عام وانت حر يا محمود اليوم عيد ميلادك نعم يوم 20 يناير اتممت السابعه والعشرين عام من عمرى فابتسمت له ومن ما انا فيه فقد إفتقدت الزمن ضاعت منى كل ذكرياتى الجميله حتى تاريخ ميلادى وقع منى سهوا فى وسط افكارى واحزانى وذكرنى به هذا الصديق وبدات اقارن اليوم بالبارحه وذهبت بافكرى وشرد ذهنى بعيدا عن الحاضرين وقارنت بين اليوم والعام الماضى اليوم اجلس مع ثلاثه اشخاص احدهم صديق طفولتى والثانى رجل يكبرنى بعشرين عام والثالث شاب فى العشرين من عمره عرفته واحببته فى هذه الفتره القصيره التى اكرهتنى عليها الظروف والفساد والظلم ان اعيشها رغم عنى لكن خرجت منها باشخاص مثل هذا الشاب إستطاعوا ان يحتوننى بداخلهم يغمضون على اعينهم ليحفظوننى سالما بعيد عن ايدى هؤلاء الملاعين بالرغم من ذلك وبالرغم من قصر القاء الذى ذكرنى بمرور عام من حياتى هاربا مستهدفا مستبعدا عن بيتى واصدقائى وعملى نظير الحريه التى ابتغيها لى ولأمثالى من شباب هذا الوطن المجهول المستقبل فى ظل حكم العائله المباركه واتباعهم وبداء شريط الذكريات يمر امام عينى ونفس اليوم من العام الماضى عندما كنت اجلس فى مكتبى ليلا عند دقات الساعه الثانيه عشر إذ برساله صوتيه لهاتفى سنه حلوة يا جميل اتيه من شخصيه بعيده فى المسافه قريبه من وجدانى شاركتنى يوما افراحى وشاطرتنى احزانى واعطتنى اكثر ما اخذت منى بكيت معى ولم استطع ان ابكى لها فرحت بنجاحى ولم استطع ان اجعلها تفرح يوما او ارسم البسمه على شفتيها وقتها علمت ان هناك من يتذكر يوم ميلادى
كنت دائما اذكر هذه الجمله ( ما اشبه اليوم بالبارحه ) إنما اليوم ابتسمت فقط لأن اليوم لم يشبه البارحه فى اى شىء العام الماضى كنت ارسم المستقبل وانتظره اليوم اخشى الغد العام الماضى كنت احاول رفع الظلم عن المستضعفين اليوم لا ارى من يرفع الظلم عنى العام الماضى كنت اعيش الحب اليوم اعيش الخوف والرعب العام الماضى دخلت بيتى وإسترحت اليوم ذهب لأشخاص احتضنوننى العام الماضى ابتسمت اليوم بكيت
محمود المصرى
الحركه المصريه من أجل التغير (كفايه) ومجموعه الحريه
دعوه لمقاطعه التعديلات الهزليه
تدعو القوي الوطنية والديمقراطية بكافة اتجاهاتها للمقاطعة التامة لمناقشة تعديلات مبارك للدستورفالتورط في المناقشة وعلي أي نحو قد يوحي بإضفاء طابع جدي علي لعبة هزلية، بينما التعديلات في مجموعها ذات طابع سلطوي استبدادي، ولا يقصد بها غير خدمة المصالح الخاصة لبيت الرئاسة، ولا تمس المواد الاحتكارية الخاصة باختيار الرئيس، ولا تفتح الباب لغير التمديد فالتوريث بالعائلة أو بالمؤسسة، وتحول الانتخابات ـ بكافة أشكالها ـ إلي استفتاءات جاهزة للتزوير، وتنزع الإشراف القضائي لتحل محله إشرافاً عملياً مباشراً لضباط الشرطة علي كافة مراحل الانتخابات، وتحل محل قانون الطوارئ دستوراً للطوارئ ليغلق الباب أمام ضمانات الحريات إلي يوم يتغيرون، فإذا أضفنا إلي دستور الطوارئ ما هو قائم من حجب للحريات العامة في تكوين الأحزاب والجمعيات والتظاهر والإضراب والاعتصام السلمي، وامتلاء المعتقلات بعشرات الآلاف من المصريين، وتحويل أقسام الشرطة إلي سلخانات تعذيب، وحماية سلطة النهب العام بعصا الكبت العام، وفرض الفقر والقهر علي غالبية المصريين، مع هذه الصورة تصبح المناقشة ـ مجرد المناقشة ـ لتعديلات مبارك عبثاً يصم مقترفيه بالعته السياسي، خاصة إن الأغلبية الميكانيكية المزورة المتوافرة فيما يسمي مجلسي الشعب والشوري تقرر النتائج سلفاً لصالح تعديلات مبارك بالنصّ والفصّ. وحركة «كفاية» إذ تشدّد علي مقاطعة العبث السياسي باسم تعديلات الدستور، تدعو القوي الوطنية والديمقراطية للالتفاف حول برنامج تغيير جامع يبدأ بالالتفاف علي النقاط الثلاث التالية: أولاً: تكوين تحالف وطني واسع يضم كافة قوي وحركات المعارضة الجذرية تحت اسم «التحالف من أجل جمهورية ديمقراطية». ثانياً: اختيار رمز للاجماع الوطني لقيادة حركة التحالف الساعية لإنهاء سلمي لحكم مبارك وعائلته بأساليب العصيان السياسي. ثالثاً: الشروع في إعداد دستور جديد لعهد جديد يبدأ بفترة انتقالية مدتها سنتان تعقب الإنهاء السلمي لنظام الاستبداد والفساد، تقود مصر خلالها حكومة تحالف وطني، وتوكل رئاسة البلاد خلالها لشخصية قضائية، وتتلخص مهام الرئيس والحكومة في إعداد مصر وتأهيلها ديمقراطياً بإطلاق الحريات العامة وتقرير الإدارة القضائية التامة للانتخابات، وتجري في نهاية المدة انتخابات رئاسية وبرلمانية تنتهي إلي برلمان منتخب يؤدي دورالجمعية التأسيسية المؤهلة لإقرارالدستور الجديد. باختصار لم يعد من وقت نضيعه في مناقشات عابثة لتعديلات هزلية في الدستور، ولتتحد صفوفنا لإنقاذ مصر الآن قبل الغد

الجمعة، يناير ١٢، ٢٠٠٧



تعديل الدستور لصالح من ......؟

قبل الدخول فى تفاصيل هذا الموضوع يجب كتابه هذه الأبيات الأخيره من قصيده الحكايه

من ديوان الحكايه الذى ماذال تحت الطبع

الحكايه

الحكايه لأرض طهره

قبه ظهره

بناها جدى

وكان بودى

اجرى عليها اخش فيها

فى النهايه لقيتها صعبه

لأنى عمرى ما كنت لص

او نص كلب

م الكلاب اتباع سيدنا

إتفق بعض المهتميين بالعمل السياسى والحزبين منهم فى مصر على تعديل (34 ) ماده من الدستور المصرى وهى 1و4و5 إضافه فقره ثالثه و12 الفقره الأولى و14و30و33و37و56 الفقره الثانيه و59و62و73و74و76 الفقره الثالثه والرابعه و78إضافه فقره ثانيه و82و84 الفقره الأولى و85 الفقره الثانيه و88و94و115و118 الفقره الأولى و127و133و136 الفقره الأولى و138 إضافه فقره ثانيه و و180الفقره الأولى 141و161 إضافه فقره ثانيه و137و179و194و195و205 ولم يوضح التعديلات المطلوبه بنقاط رئيسيه أو بشكل واضح يجعل منها الشفافيه الكامله فى التصويت عليها ولم يطرح هذا التعديل على الشعب الذى هو الوحيد الذى له الحق فى قبول التعديل او رفضه

كما ان الماده 179 الفصل الساس والخاصه بالمدعى العام الإشتراكى ومحاكم القيم سيتم إلغائها وجعل الماده الخاصه بالإرهاب بديله عنها ولم يوضح المشرع او المتقدم بهذا التعديل على تعريف محدد لهذه الماده او حتى تعريف المواطنيين بالمعنى الحقيقى للإرهاب وتقديم الدوافع الخاصه بإضافه هذه الماده للدستور المصرى حتى يتسنى الشعب قبولها او رفضها او حتى تعديل بعض ما بها من بنود او مقترحات ،كما ان تقديم هذه التعديلات فى هذا الوقت تعد تحركا فى اتجاه الحريه والديمقراطيه ولكن لماذا لم يتم إضافه الماده 77 من الدستورللتعديل و الخاصه بفتره الرئاسه بالرغم من ان هذه الماده كانت ومازالت طلب كافه الإتجاهات والتيارات السياسيه وكيف غفل عنها هؤلاء الموافقون على هذه المواد المراد تعديلها وتركوا الفرصه لترزيه القوانين لتفصيل الدستور كما يبتغيه حاكمهم وكانه مخلد فيها وغض ابصارهم عن هذه الماده إن دل على شىء فيدل على إرادتهم بإبقاء العائله المباركه على حكم مصر وتوريثها لأبنائهم من بعدهم بقوه الدستور والقانون

كما ان هذه التعديلات سوف تكون السبب الرئيسى فى إبعاد اكثر من 98% من المواطنيين المستقلين عن كافه الأحزاب من المشاركه فى العمليه السياسيه وتظل مغلقه على فئات بعينيها ويصبح الشعب باكمله يصوت فقط ولا يحق له ان يصوت له او حتى أن يكون ممثل لمنطقته فى احد المجالس النيابيه باشكالها المختلفه وإغلاق العمليه السياسيه على الأحزاب الذى هى بطبيعه الحال لا تملك أى من المقومات التى تجعل لها الحق فى عرض وتقديم مطالب هذا الشعب ،وبذلك يتم فرض إحدى الخيارين امام من يطمح فى المستقبل ان يتقدم للترشيح إلا عن طريق احد الأحزاب او عن طريق الحزب الحاكم وذلك لأسباب كثيره وحتى ان استطاع ان يتقدم لأحد احزاب المعارضه فهو يعلم وعن يقين بانه لن ينجح او يحصل على اصوات فى ظل الفساد المنتشر لذلك يوافق هؤلاء الحزبين ورجال الدوله من رجال المال والأعمال على هذه التعديلات حتى يتسنى لهم الإنتشار على حساب اشخاص من الممكن ان يكونوا قادرين على تحقيق المستقبل للمواطنيين

وكيف يوافق هؤلاء على تعديل هذه المواد قبل ان يطالبوا بتنفيذ المواد السابقه فى الدستور والتى تحمى حق المواطن فى اشياء كثيره كالمواد 7و8و9و10و13و14و15و16و17و24و25وغيرها الكثير من المواد التى تحمى حق المواطن ولم تنفذ ولم ينظر احد إليها ولم يطالب احد بتنفيذها لذلك يجب تنفيذ هذه المواد قبل تعديل مواد لا تهتم ولا تؤثر على حياه المواطن العادى فى حياته والذى سوف يكون ليس له الحق فى اى شىء سو ان يكون تابع بعد الموافقه على هذه التعديلات

كما ان غالبيه هذه المواد المراد تعديلها لا يستفيد منها إلا فئه قليله جدا كرئيس الوزراء والحكومه واعضاء المجالس النيابيه باشكالها المختلفه والذى يتكون اعضائها ليس من رجال سياسه مهتمين بمستقبل بلادهم واحلام شعبهم الذى وثق فيهم عندما إختارهم إنما اصبحوا فى عصرنا هذا رجال مال واعمال وصفوه المجتمع وذلك لحمايه مصالحهم الشخصيه بعيد عن اى اعتبارات إنسانيه وهم من يتحكمون فى مصير ومستقبل هذا الشعب الذى لا يعلمون عنه شىء ولا يعرفون قدر المعاناه التى يعانيها اى فرد فى مجتمعنا من حرمان وفقر وبطاله

لذلك فإن هذه التعديلات لا تخدم المواطنين لذلك يجب التروى والتدقيق وتحليل كل ما يتاتا فى بنود التعديل حتى لا يجنى هذا الشعب الحصره والمراه والندم على إختياره لهؤلاء الممثلين له فى هذا المجلس

محمود المصرى

الثلاثاء، يناير ٠٩، ٢٠٠٧

تعديل الدستور لصالح من ............؟
هذه هى المقاله التى يقوم بكتابتها محمود المصرى

السبت، يناير ٠٦، ٢٠٠٧

كل عام وانتم بخير
اعلم انها متاخره جدا لكن لم استطع ان اقولها لأحد قبل هذا الوقت وذلك لظروف يعلمها البعض ،كما اتوجه بالشكر للزميل الذى قام بكتابه مقاله عنى ، اليوم واقد اختلست بعض الوقت لأكتب لكم هذه المقاله الجديده والتى كان من المفترض ان اقوم بنشرها فى وقتها وحالت بينى وبين النشر قوه اعتقد بانكم تعرفونها قوه الظلم والفساد قوه الإستبداد والقهر وإعتقدوا انهم كما إستطاعوا إبعادى وتشريدى فى الدنيا سوف يستطيعون تقيد حريت قلمى الذى لم اعد املك غيره فى هذه الدنيا فقد هجرت كل شىء المال من اجل القيم والمبادىء ،الحب من اجل الوطن ،الحريه من اجل حريه الأخرين استطاعت اجهزه الأمن ان ترهب كل من حولى لتجعلنى وحيد لكن هيهات لن يستطيعوا فعل هذا فالحب يولد بين المحبين والحريه تولد مع الأحرار فيستطيع التحرريين ان يحموا الأحرار ويقفوا معهم فى شدتهم .
الكل كان يفرح بقدوم العيد وكنت انا ابكى ليس على حالى وإنما على حال وطنى ،الذى يعتقدون انهم اصحابه ونحن عبيد إحسانهم يلقون إلينا ببقايا وفتات طعامهم ،ويكذبون علينا ويصدقون كذبهم يغفلون حقيقه الكارثه على هذا الشعب ويحاولون ان يجعلون منا دمى يحركونها كما يشاؤن وترديد ما يريدون إنما نحن لسنا عبيد إحسانهم نحن اصحابها ولن نتركها لهم يعبثون بها وبثرواتها التى ينهبونها ويتمتعون بها ونحن نعانى ما نعانى من ضيق وظلم لن يستمر بإذن الله فإن فرج الله قريب وإنه ينصر من ينصره وإن الله لولى الصابرين إذا صبروا وها هو هذا الشعب صبر كثير على مر 25 عام من حكم العائله المباركه التى يتمنى ربها ان يورثها كما لو كانت تركه تركها لهم ابائهم واجدادهم واخشى ان يفلح فى ذلك وقتها سيكون هذا الشعب فى خبر كان ولا قيامه له بعدها .
وإن ما حدث صبيحه يوم عيد الأضحى المبارك من عمليه إجراميه قام بها العملاء الموالين للمحتل الأمريكى فى العراق بإعدام الرئيس صدام حسين هذا إن دل إنما يدل على قرب تفكك الوحده العربيه ومن بعدها الأمه الإسلاميه على يد هؤلاء الأمريكان والضحيه ليس الحاكم وإنما الشعب ،وقتها شعرت بان ما حدث لصدام حسين لم يثير ضيقى كما قال بعض الأشخاص وإنما جعلنى افكر فى ابعد من ذلك وهوه إختيار الوقت والإسلوب الذى تم تفيذ مختطهم فيه وهذه رساله لكل حكامنا الخونه من المتواطئين معهم لإعتقادهم بان هذه القوه هى التى تحمى سلطانهم وقاموا بتغيب واستبعاد الشعب باكمله وسوف تاتى الرياح بما لا تشتهيه سفنهم الغارقه فى احضان الفساد والطرف وإنما غدا لناظره لقريب وكما كان صدام اول ضحيه لهذا العيد فالباقيه تاتى والله يعلم ومن يكون بعده من حكامنا الجبناء وهل يضحى به ام يضحى هو بشعبه من اجل بقائه حيا ،لم اتمنا طيله حياتى اى شىء فى هذه الدنيا لكن بعد ما رايت هذا المنظر وهذه الطريقه التى تخالف كافه المواثيق والأعراف الدوليه والقيم والمبادىء الإسلاميه تمنيت ان ينهض ثوار العالم من قبورهم حتى يشعلا نيران الثوره العربيه مره اخرى ،وقتها ترحمت عليهم جميعا ممن اشاركهم فى افكارهم وممن إختلفت معهم لكن لا بد من إحيائهم مره إخرى حتى لا ينام العالم بثقله على اجساد الفقراء والمستضعفين من هذه الإمه .
وكل عام وانتم بخير
( من كان على حق فهو جماعه وإن كان وحده )
محمود المصرى

الأحد، ديسمبر ٣١، ٢٠٠٦

الأمن يسعى جاهدا القبض على محمود المصرى

البلد دي هيه بلدي
مهما عنها يبعدوني
حتى إن حاولوا وحاولوا
يغربوني ...يسجنوني ...يقتلوني
برده مصر هيه بلدي

هذه هي الكلمات التي كان دائما يقولها لي محمود المصري عندما كنت اجلس وأتحاور معه بخصوص ما يمر به من أحداث لا يتحملها إنسان .
الآن ومنذ فتره تبحث أجهزه الأمن وتحاول جاهده القبض عليه بشكل أو بأخر مهما حدث بل يقومون بمطاردته والبحث عنه في كل مكان ويقومون بتهديد كل من له علاقة به بان يجبراه على تسليم نفسه أو كما قال احدهم لي إن الأمن يريد الأوراق ونسخه كتابه الموجودة لديه .
وقد علمت من احد الأشخاص المقيمين بجواره أن الأمن يوميا يقوم بمحاولات مداهمه المنزل بشكل دوري على مدار 24 ساعة وبقوه غير طبيعية وتسليم أفراد بالتوالي لمراقبه المنزل وما زاد على ذلك قيامهم بتفتيش الشقق الأخرى في نفس العقار وليس مره واحده بل في اليوم الواحد أكثر من مره وهم يعتقدون بأنه يختبأ في احد هذه الشقق وقاموا أيضا بتهديد السكان بالإرشاد عن طريقه كما توعدوا في حاله عدم حضوره وتسليمه نفسه وكافه الأوراق التي في حوزته سوف يقومون باقتحام الشقة الخاصة به في هذا العقار .
اقسم بالله إني إذا لم أشاهد بالفعل كل هذا وأعيشه لحظه بلحظه ورواه احد لي لقلت هذا فلم كما كنا نشاهد من أفلام وقصص الستينيات من أمثال ( في بيتنا رجل – القاهرة 30 – الكرنك ) والكثير من هذه القصص لكن في زمن هذه القصص كان من يفعل هذا الإنجليز والعملاء الخونة أما الآن من يفعل ذلك مصريون ولا تعليق .
ماذا فعل محمود المصري ليلاقى كل هذا ............؟
هل كان السبب في غرق سفينة حجاج .....؟
هل كان السبب في إحدى حوادث القطارات .........؟
هل أختلس أموال هذا الشعب وحوله لحسابه في إحدى بنوك سويسرا .......؟
لا اعرف إنما الشيء الوحيد الذي اعرفه إن هذا الشخص طيلة معرفتي به لم يطلب لنفسه شيء بل كان كل همه وشغله الشاغل طلب حق الغير من حرية ومساواة وإيجاد حياه كريمه لهذا الشعب واعتقد بل أكاد اجزم بان كل من يعرف محمود المصري يعلم كم ضحى من اجل مبادئه وقيمه فقد ضحى بكل غالى ونفيس في هذه الدنيا مقابل عوده حق هذا الشعب من مغتصبيه ضحى بماله وشركته وبيته وأيضا بحريته من اجل حرية الآخرين وها هو الآن يعانى وحده ولا احد يعلم كيف يعيش بعد ما كان يعيش عيشه الرفاهية والنعيم والحرير وترك كل متاع الدنيا الزائف فله الله ودعاء كل محبيه .
هذه هي مصر التي تدوس على أبنائها من الشرفاء والمخلصين وترفع القاتلين وتجار المخدرات وأصحاب أوكار الدعارة بل تحميهم مقابل بعض المصالح المشتركة .
كنت كل يوم افتح هذا الموقع لعل و عسى أجد احد الأخبار التي من خلالها اطمأن عليه وكيف يعيش حتى هذا اليوم عندما قرأت مقاله الجديد بعنوان الأخوان جاني أم مجني عليهم وبالرغم من أنى اعلم بأنه ليس إخوان ولا ينتمي لأي أحزاب تأكدت بأنه لا يبغى منصب أو جاه بل يبغى حياه هذا المواطن الضعيف الذي لا حول له ولا قوه فأردت أن اخبر كل من يقوم بالتصفح في موقعه أن هذا الشاب بطل يتحمل الكثير ولا يبكى ولا يتشكى لغير الله فادعوا معي الله أن يرفع عنه تسلط هؤلاء الملاعين وأنا اعلم انه أقوى من كل ما يكيدون ويمكرون له فهو كما كان يقول دائما ( من كان على حق فهو جماعه وإن كان وحده ) .
أسف أنا مش هقدر أقول أسمى عشان طبعا انتم عرفين وكنت أتمني أن تكون لدى القدرة والشجاعة في ذكر أسمى كما يفعل هو بدون خوف من احد غير الله لكن ههههههههههه، وعلمت أيضا من احد أصدقائه المقربين انه لن تستطيع أجهزه الأمن القبض عليه إلا بعد أن يقوم بنشر وتوزيع كتابه ( الحرية على هامش الرؤية السياسية ) حتى إن سجن أو حدث له مكروه يعرف كل من يقراه معنى الحرية بمفهومها الحقيقي .
هذا الشاب ضحى بكل شيء من اجل الحريه وحق كل مظلوم ،فهل يجد من ينادى بحريته
الإخوان جاني أم مجني عليهم
وقت انتخابات مجلس الشعب السابقة والفترة التي كانت تليها قد كتبت مقال تحت عنوان ( إحزروا طوفان الإخوان قادم ....؟! ) وكان من المقرر نشرها بإحدى صحف المعارضة المعروفة وبكل أسف لم يتم نشرها وذلك لحسابات الجريدة الشخصية وبعدها بفترة ليست بعيده تم نشر مقال لي تحت عنوان ( الإخوان والشرعية المكتسبة ) وذلك بالنشرة رقم ( 1 ) لشباب من اجل التغير بالدقهلية كما تم نشرها أيضا بالموقع الخاص بشباب من اجل التغير بالدقهلية بنفس العنوان وبكل أسف لقيت هذه المقال ردود فعل بشكل عنيف وشخصي ضدي من قبل بعض السياسيين داخل وخارج محافظه الدقهلية وذلك لاعتقادهم بأنني أمجد فيما فعل هؤلاء الإخوان وهذا بالطبع سؤ فهم عند من هاجموني وتم إيضاح الصورة كاملة لهم وكان المراد من هذه المقال ليس التمجيد فيما فعله الإخوان بل حاولت عن طريق هذه المقال أن اكشف بعض الأسباب التي من خلالها استطاعت هذه الجماعة المحظورة اكتساب شرعيتها داخل نطاق العمل السياسي والتواجد بالشارع المصري بهذه الصورة التي هي عليها الآن ربما يتعلم منها أحزاب المعارضة وتستطيع فيما بعد التواجد بشكل جيد على الساحة السياسية .
أم ما حدث في الأيام السابقة بداخل حرم جامعه الأزهر جعل الكثير من التساؤلات تدور في ذاكرتي هل حقا الفاعل هم مجموعه من شباب هذه الجماعة ..؟ وهل بعد كل هذا العناء والمجهود في التواجد بهذه الصورة وهذا الشكل من الممكن أن تكون النهاية على يد بعض الشباب المستهتر للقضاء على هذه الجماعة بهذه السهولة ..؟! أم من الفاعل الحقيقي لهذه الأحداث ....؟! .
أعتقد بان الدكتور / رفعت السعيد أمين حزب التجمع أقدر الناس بتحليل هذه الأحداث بحكم ثقافته ومعرفته الجيدة عن تاريخ هذه الجماعة وأفعالهم في مثل هذه المواقف الذي بنيت عليه هذه الأحدث .
الدكتور / عز الدين الصاوي نائب رئيس الجامعة ،الكاتب الصحفي / مصطفى بكرى ،الكاتب / وحيد حامد ،وكل من شارك في حواريات أو ندوات أو مؤتمرات حول تحليل الأحداث هذه بالرغم من خبرتهم الكبيرة وثقافتهم السياسية ورطانتهم إلا أنهم وبكل أسف قاموا بتحليل الأحداث حسب رؤية شخصيه مبنية على بعض أشياء لا اعتقد أن تكون توازى أو تؤكد تورط هؤلاء الطلاب الذي تم اعتقالهم في هذه الأحداث أو حتى أن الفاعل من أعضاء هذه الجماعة المحظور بدون إثبات حقائق تدينهم وهل من تم القبض عليهم هم الفاعلين الحقيقيين لهذه الأحداث والتي تم إظهارها على كافه القنوات أم من هؤلاء المقنعين ....؟1
التساؤلات تكثر والحيرة تزداد لكن كلمه الحق لا بد أن تكون مهما كانت النتائج وإن اختلفنا في الفكر والاتجاه لا يجب تلفيق التهم إلى أي شخص مهما كان حتى لا يظل الجناة أحرار ويمارسون مثل هذه الأفعال مع كل من يحاول الوقوف ورفع رئسه لطلب حقه المشروع في ظل سيادة القانون والدستور.
الكلام الذي أعلنه الدكتور / عز الدين الصاوي نائب رئيس الجامعة لا يدخل في نطاق العقل ولا المنطق لأي شخص يعرف تاريخ الأمن المصري داخل الحرم الجامعي ،وذلك حول السؤال الذي قيل له في برنامج البيت بيتك عندما قيل لماذا لم يتدخل الأمن لفض هذه الأفعال فرد قائلا إن الجامعة لم تعطى للأمن الإشارة بالتدخل لأن هؤلاء كما يقول أبنائنا ههههههههههه ولى تساؤل لكل من اختلط بأمن الجامعة ،منذ متى والأمن لا يتدخل في كل شيء بالجامعات المصرية كبيرة كانت أو صغيره .............؟
اعتقد بان إجابة السيد نائب رئيس الجامعة غير منطقيه بأي شكل من الأشكال ولا يصدقها أي شخص ،وعدم التدخل في هذه الأحداث من قبل الأمن غير مفهوم ولا مبرر له وذلك بناء على كافه أفعال وتصرفات رجال الأمن السابقة والتي يعرفها الجميع ممن يمارسون النشاط السياسي والعمل الشعبي ولا يدخل في راس أي شخص هذا الهراء الذي يقوله الدكتور / عز الدين الصاوي وإن كان فإنه يحول دون الوقوف على حقيقة الأمر وحقيقة الجناة الحقيقيين والتستر على الجناة المقنعين والفاعلين لما حدث وشاهدناه جميعا .
وحديث الدكتور عز في أنهم أبنائنا يختلف كليا عن ما أعلنه الدكتور / رفعت السعيد في نفس الحوار بان الأمن كان دائما يقف بالمرصاد لكل محاولات الطلاب الأعضاء بحزب التجمع في أي شيء يقومون به داخل نطاق الحرم الجامعي فلماذا لم يفعل الأمن ذلك مع هؤلاء المقنعين ............؟!
الطلاب الذين تم القبض عليهم هم الطلاب الذين كانوا قد سبق وان تقدموا للسيد رئيس الجامعة بطلب لعوده زملائهم ولم يكونا مقنعين وإن دل هذا فإن الجميع كبير وصغير يعرفه جيد لذلك لا يعنيهم أن يرصدهم الأمن إذا إن كان الفاعل هؤلاء الطلاب فلماذا ارتدوا هذه الأقنعة إن كانوا هم الفاعلين .........؟
الحقيقة التي يعرفها الكثير انه عند حدوث فاعليات من ندوات أو تظاهرات فإن الأمن يتبع أسلوبه المعروف للجميع وهو الإلقاء ببعض أفراده المرتدين الزى المدني بداخل كردون التظاهر ه واختراق المتظاهرين حتى إن أصدرت لهم الأوامر يتعاملون بشكل أو بأخر حتى تظهر الصورة للجميع بان من يمارس العنف والشغب هم المتظاهرون مع أنفسهم لتبرير موقف الأمن في حالات الاعتقال والقبض على المتظاهرين بحجه إثارة الشغب ،أما بخصوص ما عرض وشاهدناه في هذه الأحداث لا يختلف كثير بل يكاد يكون نفس العرض الذي كان يقوم به هؤلاء المجندين معنا بداخل كردون التظاهرات أكثر من مره حتى أصبح مألوف لدى الكثير من النشطاء وأيضا وكما قال احد الضيف الكرام في نفس الحوار بان ما فعله هؤلاء الملثمين يعتبر عرضا عسكريا بجميع المقاييس ولأشخاص مدربين عليه بشكل جيد يفعلونه ويمارسونه بصفه مستمرة وإن أكد هذا الحديث يؤكد الحقيقة المريرة بان الأمن هو الفاعل الحقيقي والبطل لهذه التمثيلية الفاشلة والمراد منها هو القضاء ليس على هذه الجماعة فقط بل القضاء على كل من تسول له نفسه الوقوف أمام هذا الطاغوت المتجبر لطلب حقه في شيء وأيضا يعتبر كما يقول العامة ( كرت إرهاب ) لكل المجموعات السياسية والشعبية ممن يطالبون بالحرية والديمقراطية .
وأيضا بعدما استطاعت هذه الجماعة أن تستقطب الكثير من هذا الشعب الفقير والذي يحتاج إلى من يقف بجواره ويساعد في ظل غياب كل ضروريات الحياة والعيش بشكل أدمى ، وأيضا يريد النظام القضاء على هذه الجماعة حيث أنها الجماعة السياسية على الساحة التي استطاعت بشكل أو بأخر فرد أفرادها وشرعيتها على النظام الفاسد مما كان له الأسر في إحراج وكشف ضعف هذا النظام فكان لابد من القضاء عليهم بأي شكل من الأشكال وبطريقه لا تجعل الشارع المصري يثور على من يقترب منهم بل الآن وبكل أسف تم خداع هذا الشعب والمواطنين من قليلي الثقافة السياسية في الشارع المصري و يقف مع كل محاولات الحكم الفاسد في القضاء عليهم ثم يليهم باقي المجموعات السياسة وغدا لناظره لقريب .
اعتقد أن التاريخ يعد نفسه بالرغم من كيد المتآمرين إلا انه من تطلع تاريخ مصر في الفترة من عام 1971 وحتى عام 1975 يشعر بالخوف على هذا الوطن ،فما أشبه اليوم بالبارحة وإن تدل هذه الأحداث تدل على دخول البلاد إلى دوامه ورياح ستقضى على الأخضر واليابس في هذه البلد ولن يجنى مرارتها إلى نحن فقراء هذا الوطن من سجن ودمار وفقر وفساد أكثر وأكثر مما نحن فيه الآن .
محمود المصري

السبت، ديسمبر ٠٢، ٢٠٠٦

عظيمه يا مصر 8
المهرجان الثقافى الفنى لجامعات مصر
جامعه المنصوره
بعد ان كنا نعهد عن جامعات مصر بانها الوقود الدائم لكافه الحركات والثورات التى عرفتها مصر طيله تاريخها وما احدثته الحركات الطلابيه للدفاع عن حق العرب ويشهد على ذلك الفتره السابقه على الساحه العربيه ،فقد اصبحت الجامعات المصر وبكل اسف بيوت لعرض الأزياء وصالات عرض احدث السيارت وفقدت إيطارها الرئيسى الذى هو ركيزه العمل السياسى فى مصر فقدت الثقافه ومفهوم التغير وطلب الحق الدستورى لكل طالب وطالبه لرفع الظلم الواقع عليهم نتيجه اسباب القهر والفساد والرشوه وكل ما هو يخل بالمنظوره الأجتماعيه ،وفى ذلك الوقت الحالك بظلمات الجهل السياسى وفقدان ثقافه التغير تجاه الطلاب والأوضاع المترضيه والتى تزداد سؤ اكثر واكثر سواء اكانت داخليه او على النطاق العربى والظروف السيئه للمجتمع المصرى ورجل الشارع التى تتكدث فوق راسه المشاكل والمراره على المستقبل الباهت والخوف من ظلمات الغد على اجيال قادمه سوف تعانى الحرمان والظلم والقهر
ما يدهشك كمواطن مصرى تضع يدك على بعض الحقائق ان تراى وزاره لها ثقلها فى دولتنا بل ويحضر للتزود منها كثير جدا من الأشقاء العرب تتخلى وفى مثل هذه الظروف عن هدفها الرئيسى وهو التعليم و الثقافه ووضعت كل اتمامها للحفلات الفنيه والدورات الرياضيه وهذا ما حدث بالفعل بجامعه المنصور بإتخاذ الجزء الفنى من المهرجان ووضع الجزء الثقافى طى النسيان والوضع خلف ظهور المتحكمين والى أمر الفساد والدكتاتوريه التى تسخرهم كالعبيد يساقون فيطيعون وها هو السيد الدكتور المحترم مجدى ابو ريان رئيس جامعه المنصوره يفتتح هذا الحدث الماكر والذى يخباء فى عبائته الكثير والكثير من الألغاذ التى تحتاج إلى الجهد والعناء لفك طلاسيمها الخفيه ولا اعتقد صحه المقوله التى انتشرت قبيل واثناء المهرجان بان دخل الحفلات الفنيه سوف يخصص لمركز الأورام والسرطان واعتقد بل اكاد ان اجزم بان مصير هذه المبالغ سيكون مثل ما حدث فى قانون التصفيه التى تتفنن الحكومه المباركه فى تنفيذه رغم عن انوف شعب باكلمه وضاربه بعرض الحائط كثير من نصوص الدستور المصرى
لم اندهش كثير لمثل هذا المهرجان قدر اندهاشى من هؤلاء الشباب الذى يفتقدون حتى الحث الأنسانى بداخلهم ، فلم يمر اشهر على تشيع جنازه فتايتين من بنات محافظتهم بسبب الفساد وسؤ الرقابه حتى على اهم ضروره للحياه فبدل من ان يقفو بهذا الشكل الحاشد لمقابله فنان كان اولى ان يحتشد نصفه للوقوف جنبا الى جنب لبحث اسباب هذه الكارثه ومحاسبه المقصر مهما كان فاليوم اثنين وغد من يعلم كم الضحايه إن ظل الوضع كما هو بدون تشخيص حقيقى للمرض العين الذى تداخلات تقارير الساده الأطباء فيه ،بداء هذا المهرجان النصف مكتمل يوم السبت الموافق 25 / 11 وإنتها يوم الخميس الموافق 29 / 11 بمجموعه من من يدعون وينسبون انفسهم على الفن الجميل الذى كان يقف بالمرصاد لكشف كل ما هو ضار بمجتمعنا و حياتنا انما فى هذا الوقت الكل يحسب حساباته كما يراها دون الوقوف على حقيقه المشاكل والتعاون فى حلها
متابع المهرجان
مراسل جامعه المنصوره / احمد السيد النجار
كتابه وتحقيق / محمود المصرى

الاثنين، نوفمبر ٢٧، ٢٠٠٦

عظيمه يا مصر 7
إلى متى السكات........؟
قانون الوظائف العامه .....؟
موظفى الدوله نهايتهم
مستشفى الأمراض النفسيه أو احد السجون ايهما افضل ....؟
تسعى الحكومه المبجله تمرير قانون العمل الجديد خلال الدوره البرلمانيه الحاليه والذى سوف يلاقى كغيره من القوانين السابقه موافقه أعضائه من رجال المال والأعمال وممن يخدم مصالحهم الشخصيه على حساب الموظف البسيط وذلك سوف يؤدى إلى كارثه إنسانيه غير مسبوقه لم تشهدها مصر طوال تاريخها وعلى مدى عصورها السابق
فهذا القانون يكون بمثابه ضوء اخضر لزياده عدد المنافقين والمرتشين واصحاب الوسائط المتعدد والمواهب المختلفه فى جميع اساليب وحيل السرقه ، فهناك مجموعه من القوانين التى يجب مراجعتها بل يجب وبكل حزم حذفها كامله من قانون العمل وإلا سوف تصبح المصالح والهيئات الحكوميه كقريناتها من المنشائات و المؤسسات الخاضعه للقطاع الخاص والذى يتحكم فى مستقبل ومصير العمال الفقراء
اريد إيجابه على بعض التساؤلات والتى اراقت ذهنى عندما حاولت ان اقراء واتطلع لهذا القانون وارجوا من من لديهم
الأيجابه ان يخبرنى بها حتى اعرف الحقائق المتداخله لدى وارجو ان لا يبخل على احد بهذه الإيجابه
ما معنى ان يكون عامل فى قطاع من قطاعات الدوله ويتم فصله وإستبعاده بعد ثلاثه شهور من تسلمه العمل بناء على عقد العمل التى وقع عليه تحت ما يسمى بعدم الصلاحيه ؟
هل هذا القانون يعطى الحق للحكومه فى مخالفه الدستور وذلك بتشريد العماله الزائده عن حاجتها ممن اعطو من اعمارهم سنوات فى خدمه وظائفهم وبدون ان يتم تعويضهم عن ذلك بشىء بالرغم من ان هناك بعض بنود بالدستور تنص على ( المادة (14) الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون ،المادة (17) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون ) ؟
هل يكون الموظف الفقير عبد لرئيسه يفعل وينفذ اوامره داخل وخارج العمل حتى ينال الرضا والكفائه ويظل فى عمله ويرقى ....؟
كيف يكون مدير لمده عامين ويصبح نائب مدير بعد ذلك لمن كان يرؤسه وهل سوف يظل فى موقعه بعد ذلك ام من الممكن من خلال الضغائن والمكائد والظلم ان يصبح هذا المدير بعد ذلك موظف على الدرجه الثامنه او يصدر تقريره السنوى عدم كفائته فيلقى فى الشارع بدون تعويض او مقابل يكفل له ولأسرته الحياه الكريمه ؟
كيف يتم تعين العرب من الحاملين الجنسيه المصريه فى الوظائف الحكوميه ونحن لدينا 12 مليون عاطل ومن يعلم بعد ذلك القانون كم سيصبح عدد العاطلين فى الدوله .....؟
هل هذا القانون يوضع لأسباب إجتماعيه و إقتصاديه أم سياسيه .......؟
لحدعلمى وتحليلى لهذا القانون فإنه يوضع للضغط على الموظفين لإستغلال اصواتهم فى الإنتخابات القادمه والتى سوف يتقدم فيها الولد المدلل ( جمال مبارك ) كرئيس للدوله وفرض اعضاء المجالس التشريعيه على الشعب وذلك مقابل إبقائهم فى اماكنهم وسكوتهم عن طلب حقهم فى الحياه والحريه ومن يعارض مصيره عدم الصلاحيه وتشريده مما يجعل هذا الموظف إما مريض نفسى او لص او نصاب او متعاطى او مدمن مخدرات او سارق او نصاب وقد تصل الى ان يقتل حتى يحصل على ما يسد حاجته وهذه هى النهايه التى يريدها حاكمنا وحكومتنا لهذا الشعب
وفى النهايه اليكم هذه الماده من الدستور لعلكم تشعرون مدى تعارض الحكومه مع دستور البلاد والذى هو وسيله التشريع بها والذى من اجله يعملون المادة (23) ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول. اعتقد بان البعض او الغالبيه العظمى من هذا الشعب لا يعرف شىء عن هذا الدستور الذى يتحدث عنه المثقفون لذلك قررت ان اضعه كاملا فى هذه المقاله ليعرفه العامه والخاصه من هذا الشعب وادين بالشكر والعرفان لصديقى الذى ارسله لى حتى اتعامل معه من اجل هذا
الوطن
لأنني أثق بأن لنا حقا في هذا البلد
لأنني أرى أننا يجب أن نغير دستور بلدنا
لأنني أعرف جيدا أننا لا نعرف أي شيء عن الدستور
(إلا المواد التي تعدّل)
لأنني أرى اننا يجب أن نعرفه قبل أن نطالب بتعديله فقد اتيت لكم اليوم بمواد الدستور لكي نتعرف عليها جميعا
دستور جمهورية مصر العربية
الباب الأول
الدولةالمادة (1) جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
المادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. المادة (3) السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
المادة (4) الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
المادة (5) يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.
المادة (6) الجنسية المصرية ينظمها القانون
ملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول
المقومات الاجتماعية
المادة (7) يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة (8) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة (9) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.
المادة (10) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة (11) تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (12) يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
المادة (13) العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة (14) الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
المادة (15) للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
المادة (16) تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.
المادة (17) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون.
المادة (18) التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
المادة (19) التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
المادة (20) التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
المادة (21) محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
المادة (22) إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية
المادة (23) ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
المادة (24) يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
المادة (25) لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
المادة (26) للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
المادة (27) يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
المادة (28) ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
المادة (29) تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة
وهى ثلاثة أنواع
: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
المادة (30) الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
المادة (31) الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
المادة (32) الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
المادة (33) للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب.
المادة (34) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.
المادة (35) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض
المادة (36) المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
المادة (37) يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
المادة (38) يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
المادة (39) الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة (41) الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
المادة (42) كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
المادة (43) لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.
المادة (44) للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
المادة (45) لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
المادة (46) تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
المادة (47) حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
المادة (48) حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
المادة (49) تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (50) لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة (51) لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
المادة (52) للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
المادة (53) تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة (54) للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
المادة (55) للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.
المادة (56) إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
المادة (57) كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
المادة (58) الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.
المادة (59) حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
المادة (60) الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
المادة (61) أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
المادة (62) للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
المادة (63)لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية
الباب الرابع
سيادة القانون
المادة (64) سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
المادة (65) تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
المادة (66) العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة (67) المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
المادة (68) التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
المادة (69) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
المادة (70) لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون. المادة (71) يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وألا وجب الإفراج حتما.
المادة (72) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
الباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الأول
رئيس الدولة
المادة (73) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
المادة (74) لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.
المادة (75) يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
المادة (76) يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.
المادة (77) مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى
المادة (78) تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
المادة (79) يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
المادة (80) يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.
المادة (81) لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
المادة (82) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية. المادة (83) إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
المادة (84) في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
المادة (85) يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
ملاحظة: 1 معدلة بناء علي إجماع كلمة الشعب علي الموافقة علي تعديل الدستور في الاستفتاء الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980
الفصل الثاني
السلطة التشريعية
المادة (86) يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
المادة (87) يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
المادة (88) يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.
المادة (89) يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
المادة (90) يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون."
المادة (91) يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون. المادة (92) مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
المادة (93) يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة (94) إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
المادة (95) لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا. المادة (96) لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة (97) مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.
المادة (98) لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه. المادة (99) لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
المادة (100) مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.
المادة (101) يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المادة (102) يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.
المادة (103) ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
المادة (104) يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
المادة (105) لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
المادة (106) جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
المادة (107) لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.
المادة (108) لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .
المادة (109) لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
المادة (110) يحال كل مشروع قانون إلى أحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
المادة (111) كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد. المادة (112) لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
المادة (113) إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
المادة (114) يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .
المادة (115) يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
المادة (116) تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.
المادة (117) يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباته
االمادة (118) يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
المادة (119) إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
المادة (120) ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
المادة (121) لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
المادة (122) يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
المادة (123) يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة (124) لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.
المادة (125) لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
المادة (126) الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته. ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
المادة (127) لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة. فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. وألا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
المادة (128) إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب. المادة (129) يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
المادة (130) لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
المادة (131) لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط أحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
المادة (132) يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
المادة (133) يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة. ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.
المادة (134) يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
المادة (135) يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
المادة (136) لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
المادة (137) يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور. المادة (138) يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
المادة (139) لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
المادة (140) يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
المادة (141) يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.
المادة (142) لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.
المادة (143) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون. كما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين.
المادة (144) يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (145) يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
المادة (146) يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة
الماده ( 147 ) إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
المادة (148) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
المادة (149) لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
المادة (150) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة (151) رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
المادة (152) لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا
الفرع الثاني
الحكومة
المادة (153) الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه
والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة
المادة (154) يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
المادة (155) يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
المادة (156) يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية"
أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
المادة (157) الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.
المادة (158) لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
المادة (159) لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة (160) يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.
الفرع الثالث
الإدارة المحلية
المادة (161) تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (162) تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
المادة (163) يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة. الفرع الرابع : المجالس القومية المتخصصة
المادة (164) تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية. الفصل الرابع : السلطة القضائية
المادة (165) السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
المادة (166) القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
المادة (167) يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
المادة (168) القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.
المادة (169) جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة (170) يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون.
المادة (171) ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
المادة (172) مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة (173) يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا
المادة (174) المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
المادة (175) تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
المادة (176) ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
المادة (177) أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
المادة (178) تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار
الفصل السادس
المدعى العام الاشتراكي
المادة (179) يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. الفصل السابع : القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
المادة (180) الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
المادة (181) تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.
المادة (182) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة (183) ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور
الفصل الثامن
الشرطة
المادة (184) الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون. الباب السادس:أحكام عامة وانتقالية
المادة (185) مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
المادة (186) يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
المادة (187) لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
المادة (188) تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.
المادة (189) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
المادة (190) تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
المادة (191) كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.
المادة (192) تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
المادة (193) يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء
الباب السابع
أحكام جديدة
الفصل الأول
مجلس الشورى
المادة (194) يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
المادة (195) يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
مشروعات القوانين المكملة للدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
. ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
المادة (196) يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
المادة (197) يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.
المادة (198) مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون. ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
المادة (199) ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
المادة (200) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
المادة (201) رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.
المادة (202) لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.
المادة (203) يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو أحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
المادة (204) لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.
المادة (205) تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، ، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، ، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)،وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه
الفصل الثاني
سلطة الصحافة
المادة (206) الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.
المادة (207) تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.
المادة (208) حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.
المادة (209) حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
المادة (210) للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.
المادة (211) يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.
ملاحظة: * أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور ، الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980بحمد الله الانتهاء من مواد الدستور المصري وأرجو من الجميع قراءته لكي يعلم كل منا حقوقه وواجباته تجاه هذا البلد ، وحتى نناقش المواد التي تحتاج إلى تعديل أو حذفها في النهاية نحن أصحاب
هذا البلد ومن حقنا تغيير ما لا نراه صحيحا
من كان على حق فهو جماعه ،وإن كان وحده
محمود المصرى