الاثنين، سبتمبر ٢٥، ٢٠٠٦

من الثقافه القانونيه
تعالو نقاوم سويا
حاول النظام إستبدال قانون الطوارئ بقانون الإرهاب ولكن صتدم بمجموعه كبيره من المواد التى تحمى حريه الفرد والتى ستجعل من قانون الإرهاب غير دستورى لماذا نقف فهوا اولى لذلك فهوا يحاول تغير الدستور تفصيلا عليه وعلى احد ابنائه وبذلك هوا يحاول تغير الدستور إلى الأسواء
الماده 2 من الدستور :- الإسلام دين الدوله واللغه لغتها الرسميه ومبداء الشريعه الإسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع
الماده 7 من الدستور :- يقوم المجتمع على التضامن الإجتماعى
الماده 8 من الدستور :- تكفل الدوله تكافؤ الفرص لجميع المواطنين
الماده 9 من الدستور :- الأسره اساس المجتمع قوامهاالدين والأخلأق والوطنيه ونحرس الدوله على الحفاظ على الطابع الأصليل للأسره
الماده 12 من الدستور :- يلتزم المجتمع برعايه الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقالد المصريه الأصيله ومراعاه المستوى الرفيع للتربيه والقيم الخلقيه والوطنيه والتراث التارخى للشعب والحقائق العلميه والسلوك الأشتراكى والأداب العامه وذلك فى ضؤ القانون وتلتزم الدوله باتباع هذه المبادئ والتمكين لها
الماده 41 من الدستور :- الحريه الشخصيه حق طبيعى وهى مصونه لا تمس وفيما عادا حاله التلبس ولا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه أو تقيد حريتها بأى قيد او منعه من التنقل إلا بامر تستلزمه ضروره التحقيق وصيانه أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابه العامه وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مده الحبس الأحطياطى
الماده 42 من الدستور :- كل مواطن يقبض عليه او حبسه او قيد يجب معاملته بما يحافظ على كرامه الأنسان ولا يجوز إيذاءه بدنيا او معنويا كما لا يجوز حجزه او حبسه فى غير الأماكن الخاضعه للقانوانين الصادره لتنظيم السجون وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم او التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه
الماده 44 من الدستور :- للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر ضائى مسبب وفقا لأحكام القانون
الماده 45 من الدستور :- لحياه المواطنين الخاصه حرمه يحميها الفانون و للمراسلات البريديه والبرقيه والمحادثات التليفونيه وغيرها من وسائل الأتصال حرمه وسريتهل مكفوله ولا يجوز مصادرتها او الإطلاع عليها أو رقابتها إلابامر قضائى مسب ولمده محدوده وفقا لأحكام القانون
الماده 46 من الدستور :- تكفل الدوله حريه ممارسه الشعائر الدينيه
الماده 47 من الدستور :- حريه الرأى مكفوله ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابه أو التصوير أو غيرها ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون و النقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامه البناء الوطنى
الماده 54 من الدستور :- للمواطنين حق الإجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجه إلى إختار سابق ولا يجوز لرجل الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصه والإجتماعيه العامه والمواكب والتجمعات مباحه فى حدود القانون
الماده 57 من الدستور :- كل إعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامه التى يكفلها الدستور والقانون جريمه لا تسقط الدعوى الجنائيه ولا الميدنيه الناشئه عنها بالتقادم وتكفل الدوله تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء
الماده 64 من الدستور :- سياده القانون أساس الحكم فى الدوله
الماده 65 من الدستور :- تخضع الدوله للقانون واستقلال القضاء وحصانته اساسيان لحمايه الحقوق و الحريات
الماده67 من الدستور :- المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمه قانون تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جنايه يجب ان يكون له محامى يدافع عنه
الماده 71 من الدستور :- يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الآستعانه به على الوجه الذى ينظمه الفانون ويجب إعلانه على وجه السرعه بالتهمه الموجهه إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الأجراء الذى قيد حريته الشخصيه وينظم القانون من التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مده محدده وإلا وجب الإفراج حتما
الماده 134 إجرائات قانونيه :- إذا تبين بعد إستجواب المتهم أو فى حاله هروبه أن الدلائل كفايه وكانت الو قاعه جنايه أو جنحه معاقبا عليها بالحبس لمده تزدعن ثلاثه أشهر جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم إحتياطيا
الماده رقم 139 إجرائات جنائيه :-يبلغ فورا كل من يقبض عليه او بحبس إحتياطى باسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له الحق الاتصال بمن يراي إبلاغه بما وقع و الاستعانه بمحام ويجب إعلانه على جه السرعه بالتهم الموجهه اليه ،ولا يجوز تنفيذ أوامرالضبط والإحضار واوامر الضبط وأوامر الحبس بعد مضى سته اشهر من تاريخ صدوره مالم يعتمده قاضى التحقيق لمده اخره
الماده 140 :- إجراءات جنائيه :- لا يجوز لمامور السجن أن يسمح لأحد رجال السلطه بالإتصال داخل السجن إلا بإن كتابى من النيابه العامه وعليه أن يدون فى دفتر السجن إسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابله وتاريخ ومدمون الأذن
الماده 141 إجراءات جنائيه :- للنيابه العامه وللقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن يبداء بعدم إتصال المتهم المحبوس بغيرة من المسجونين وبالايزوره احد وذلك دون إخلال بحق المتهم بالأتصال دائما بالدفاع عنه بدون حضور احد
الماده 154 إجرائات جنائيه :- إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعه لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدله على المتهم غير كافيه يصدر أمر بالا وجه لإقامه الدعوه ويفرج عن المتهم المحبوس إن إن لم يكن محبوسا لسبب أخر ,ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها ويعلن الأمر للمدعى بالحوق المدنيه وذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جمله فى محل أقامته
الكاتب
محمود المصرى